( 4405 ) فصل : ولا يجوز
تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة ، مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فداري وقف ، أو فرسي حبيس ، أو إذا ولد لي ولد ، أو إذا قدم لي غائبي . ونحو ذلك . ولا نعلم في هذا خلافا ; لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية ، فلم يجز تعليقه على شرط كالهبة
وسوى المتأخرون من أصحابنا بين تعليقه بالموت ، وتعليقه بشرط في الحياة . ولا يصح ; لما ذكرنا من الفرق بينهما فيما قبل هذا .
( 4406 ) فصل :
وإن علق انتهاءه على شرط ، نحو قوله : داري وقف إلى سنة ، أو إلى أن يقدم الحاج . لم يصح ، في أحد الوجهين ; لأنه ينافي مقتضى الوقف ، فإن مقتضاه التأبيد . وفي الآخر يصح ; لأنه منقطع الانتهاء ، فأشبه ما لو وقفه على منقطع الانتهاء ، فإن حكمنا بصحته هاهنا ، فحكمه حكم منقطع الانتهاء .
( 4407 ) فصل : وإن قال : هذا وقف على ولدي سنة ، ثم على المساكين . صح . وكذلك إن قال : هذا وقف على ولدي مدة حياتي ، ثم هو بعد موتي للمساكين . صح ; لأنه
وقف متصل الابتداء والانتهاء . وإن قال : وقف على المساكين ، ثم على أولادي صح ، ويكون وقفا على المساكين ، ويلغى قوله : على أولادي . لأن المساكين لا انقراض لهم .