( 4408 ) فصل : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
الوقف في مرضه على بعض ورثته ، فعنه : لا يجوز ذلك ، فإن فعل وقف على إجازة سائر الورثة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
إسحاق بن إبراهيم ، في من أوصى ، لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم ، فقال : إن لم يرثوه فجائز . فظاهر هذا أنه لا يجوز الوقف عليهم في المرض . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
والرواية الثانية ، يجوز أن يقف عليهم ثلثه ، كالأجانب ، فإنه قال في رواية جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته . فقيل له : أليس تذهب أنه لا
[ ص: 367 ] وصية لوارث ؟ فقال : نعم ، والوقف غير الوصية ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن ، فإنه صرح في مسألته بوقف ثلثه على بعض ورثته دون بعض ، فقال : جائز
قال
الخبري : وأجاز هذا الأكثرون . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : هذا ما أوصى به
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة ، والعبد الذي فيه ، والسهم الذي
بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة وسق الذي أطعمني
محمد صلى الله عليه وسلم تليه
حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذوو الرأي من أهله ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا . رواه
أبو داود بنحو من هذا
فالحجة أنه جعل
لحفصة أن تلي وقفه ، وتأكل منه ، وتشتري رقيقا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالإيقاف ، وليس في الحديث الوارث . قال : فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو ذا قد وقفها على ورثته ، وحبس الأصل عليهم جميعا ، ولأن الوقف ليس في معنى الملك ; لأنه لا يجوز التصرف فيه ، فهو كعتق الوارث . ولنا أنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه ، فمنع منه ، كالهبات ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين ، لا تجوز بالمنفعة ، كالأجنبي فيما زاد على الثلث
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفه ، والنزاع إنما هو في تخصيص بعضهم . وأما جعل الولاية
لحفصة ، فليس ذلك وقفا عليها ، فلا يكون ذلك واردا في محل النزاع ، وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضي جواز التخصيص ، بدليل ما لو أوصى لورثته بمنفعة عبد ، لم يجز . ويحتمل أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الجماعة ، على أنه وقف على جميع الورثة ، ليكون على وفق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعلى وفق الدليل الذي ذكرنا .