صفحة جزء
( 4426 ) فصل : ولا يصح وقف الشمع ; لأنه يتلف بالانتفاع به ، فهو كالمأكول والمشروب ، ولا ما يسرع إليه الفساد ، من المشمومات والرياحين وأشباهها ; لأنها تتلف على قرب من الزمان ، فأشبهت المطعوم ، ولا وقف ما لا يجوز بيعه ، كأم الولد ، والمرهون ، والكلب ، والخنزير ، وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ، وجوارح الطير التي لا يصاد بها ; لأنه نقل للملك فيها في الحياة ، فأشبه البيع ، ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وما لا منفعة فيه لا يحصل فيه تسبيل المنفعة ، والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة .

فلم يجز التوسع فيها ، والمرهون في وقفه إبطال حق المرتهن منه فلم يجز إبطاله . ولا يصح الوقف فيما ليس بمعين ، كعبد في الذمة ، ودار ، وسلاح ; لأن الوقف إبطال لمعنى الملك فيه ، فلم يصح في عبد مطلق ، كالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية