( 4448 ) فصل : ولا تصح
هبة الحمل في البطن ، واللبن في الضرع . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ; لأنه مجهول معجوز عن تسليمه . وفي
الصوف على الظهر وجهان ، بناء على صحة بيعه . ومتى أذن له في جز الصوف ،
[ ص: 384 ] وحلب الشاة ، كان إباحة وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره ، أو زيت زيتونه ، أو جفته ، لم يصح . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي
ولا نعلم لهم مخالفا .
ولا تصح
هبة المعدوم ، كالذي تثمر شجرته ، أو تحمل أمته ; لأن الهبة عقد تمليك في الحياة ، فلم تصح في هذا كله ، كالبيع .