الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4449 ) فصل : قال أحمد ، في رواية أبي داود ، وحرب : لا تصح هبة المجهول . وقال في رواية حرب : إذا قال : شاة من غنمي . يعني : وهبتها لك . لم يجز . وبه قال الشافعي . ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب ، منع الصحة ; لأنه غرر في حقه

                                                                                                                                            وإن كان من الموهوب له ، لم يمنعها ; لأنه لا غرر في حقه ، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له ، كالموصى له . وقال مالك : تصح هبة المجهول ; لأنه تبرع ، فصح في المجهول ، كالنذر والوصية . ووجه الأول ، أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط ، فلم يصح في المجهول ، كالبيع ، بخلاف النذر والوصية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية