صفحة جزء
( 4448 ) فصل : ولا تصح هبة الحمل في البطن ، واللبن في الضرع . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور ; لأنه مجهول معجوز عن تسليمه . وفي الصوف على الظهر وجهان ، بناء على صحة بيعه . ومتى أذن له في جز الصوف ، [ ص: 384 ] وحلب الشاة ، كان إباحة وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره ، أو زيت زيتونه ، أو جفته ، لم يصح . وبهذا قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي

ولا نعلم لهم مخالفا .

ولا تصح هبة المعدوم ، كالذي تثمر شجرته ، أو تحمل أمته ; لأن الهبة عقد تمليك في الحياة ، فلم تصح في هذا كله ، كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية