( 4503 ) مسألة قال : ( فإن جاء ربها ، وإلا كانت كسائر ماله ) وجملته أنه إذا
عرف اللقطة حولا ، فلم تعرف ، ملكها ملتقطها ، وصارت من ماله ، كسائر أمواله ، غنيا كان الملتقط أو فقيرا . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وعائشة رضي الله عنهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعكرمة
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي : يتصدق بها ، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7596أنه سئل عن اللقطة ، فقال : عرفها حولا . وروي : ثلاثة أحوال ، فإن جاء ربها ، وإلا تصدق بها ، فإذا جاء ربها ، فرضي بالأجر ، وإلا غرمها } . ولأنها مال لمعصوم ، لم يرض بزوال ملكه عنها ، ولا وجد منه سبب يقتضي ذلك ، فلم يزل ملكه عنه ، كغيرها
قالوا : وليس له أن يتملكها ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : له ذلك إن كان فقيرا من غير ذوي القربى ; لما روى
عياض بن حمار المجاشعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37545من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل ، ولا يكتم ولا يغيب ، فإن وجد صاحبها فليرددها عليه ، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . قالوا : وما يضاف إلى الله تعالى ، إنما يتملكه من يستحق الصدقة . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل هذا القول
وأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وقال : ليس هذا مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد .
[ ص: 8 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
زيد بن خالد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23736فإن لم تعرف ، فاستنفقها } . وفي لفظ : " وإلا فهي كسبيل مالك " . وفي لفظ : " ثم كلها " . وفي لفظ : " فانتفع بها " . وفي لفظ : " فشأنك بها " . وفي حديث
أبي بن كعب : " فاستنفقها " . وفي لفظ : " فاستمتع بها " . وهو حديث صحيح . ولأن من ملك بالقرض ملك باللقطة كالفقير ، ومن جاز له الالتقاط ملك به بعد التعريف ، كالفقير . وحديثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يثبت ، ولا نقل في كتاب يوثق به
ودعواهم في حديث عياض أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة . لا برهان لها ، ولا دليل عليها ، وبطلانها ظاهر ; فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقا وملكا ، قال الله تعالى : {
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } .