( 4508 ) فصل : وظاهر كلام أحمد ، أن والخرقي سواء . وروي ذلك عن لقطة الحل والحرم ، ابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، . وهو مذهب وابن المسيب ، مالك . وروي عن وأبي حنيفة رواية أخرى ، أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك ، وإنما يجوز حفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها . وهو قول أحمد ، عبد الرحمن بن مهدي . وعن وأبي عبيد كالمذهبين . والحجة لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشافعي مكة : { } . متفق عليه لا تحل ساقطتها إلا لمنشد
وقال : المنشد المعرف ، والناشد الطالب . وينشد : إصاخة الناشد للمنشد فيكون معناه لا تحل لقطة أبو عبيد مكة إلا لمن يعرفها ; لأنها خصت بهذا من سائر البلدان . وروى ، في " مسنده " عن يعقوب بن شيبة عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { } . قال نهى عن لقطة الحاج : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها . رواه ابن وهب أبو داود أيضا . ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث ، وأنه أحد الحرمين ، فأشبه حرم المدينة ، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم ، كالوديعة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } إلا لمنشد
يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما ، وتخصيصها بذلك لتأكيدها ، لا لتخصيصها كقوله عليه السلام : { } . وضالة الذمي مقيسة عليها . ضالة المسلم حرق النار