( 4517 ) فصل :
إذا أخذ اللقطة ، ثم ردها إلى موضعها ، ضمنها . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ضمان عليه ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
ثابت بن الضحاك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال لرجل وجد بعيرا : أرسله حيث وجدته . ولما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله ، أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها ، فأمر بها فطردت حتى توارت
ولنا : أنها أمانة حصلت في يده ، فلزمه حفظها ، فإذا ضيعها لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة . ولأنها لما حصلت في يده ، لزمه حفظها ، وتركها تضييعها . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فهو في الضالة التي لا تحل . فأما ما لا يحل
[ ص: 16 ] التقاطه إذا أخذه ، فيحتمل أن له رده إلى مكانه ، ولا ضمان عليه لهذه الآثار ، ولأنه كان واجبا عليه تركه في مكانه ابتداء ، فكان له ذلك بعد أخذه
ويحتمل أن لا يبرأ من ضمانه برده ، لأنه دخل في ضمانه ، فلم يبرأ من ضمانه برده إلى مكانه ، كالمسروق وما يجوز التقاطه ، فعلى هذا لا يبرأ إلا برده إلى الإمام أو نائبه . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فهو كان الإمام ، فإذا أمر برده كان كأخذه منه . وحديث جرير لا حجة فيه ; لأنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها غلامه ، إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره .