( 4549 ) فصل :
فإن أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط ، ضمنه ، إماما كان أو غيره ; لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب . فإن رده إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبرأ ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : أرسله في الموضع الذي أصبته فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره
ولنا أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب . وأما حديث
جرير ، فإنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها راعيه ، إنما لحقت بالبقر ، فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها . فعلى هذا ، متى لم يأخذها بحيث ثبتت يده عليها ، لا يلزمه ضمانها ، سواء طردها أو لم يطردها . وإن أخذها فلزمه ضمانها ، فدفعها إلى الإمام أو نائبه ، زال عنه الضمان ; لأن له نظرا في ضوال الناس ، بدليل أن له أخذها ، فكان نائبا عن أصحابها فيها .