( 4546 ) مسألة قال : ( ) وجملة ذلك أن ولا يتعرض لبعير ، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه ، ولا التعرض له ، سواء كان لكبر جثته ، كالإبل ، والخيل ، والبقر ، أو لطيرانه كالطيور كلها ، أو لسرعته ، كالظباء والصيود ، أو بنابه كالكلاب والفهود . قال كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ، وورود الماء ، لا يجوز التقاطه رضي الله عنه : من أخذ ضالة ، فهو ضال . أي مخطئ عمر
وبهذا قال ، الشافعي والأوزاعي ، . وقال وأبو عبيد ، مالك ، في ضالة الإبل : من وجدها في القرى عرفها ، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها . ورواه والليث عن المزني . وكان الشافعي الزهري يقول : من وجد بدنة فليعرفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة . وقال : في لفظ يباح التقاطها ; لأنها لقطة أشبهت الغنم . ولنا أبو حنيفة
{ } . وروي عن { قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، إنا نصيب هوام الإبل . قال : ضالة المسلم حرق النار ، أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقره حتى توارت ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يؤوي الضالة إلا ضال جرير بن عبد الله } رواه أبو داود بمعناه . وقياسهم يعارض صريح النص ، وكيف يجوز ترك نص النبي صلى الله عليه وسلم وصريح قوله بقياس نصه في موضع آخر ، على أن الإبل تفارق الغنم ، لضعفها ، وقلة صبرها عن الماء .