( 4550 ) فصل :
وللإمام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حمى موضعا يقال له
النقيع لخيل المجاهدين والضوال ، ولأن للإمام نظرا في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك . ولا يلزمه تعريفها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يكن يعرف الضوال . ولأنه إذا عرف ذلك ، فمن كانت له ضالة فإنه يجيء إلى موضع الضوال ، فإذا عرف ضالته أقام البينة عليها وأخذها ، ولا يكتفي فيها بالصفة ; لأنها ظاهرة بين الناس ، فيعرف صفاتها من رآها من غير أهلها ، فلا تكون الصفة لها دليلا على ملكه لها
ولأن الضالة قد كانت ظاهرة بين الناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختص هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، فلم يكن ذلك دليلا ، ويمكنه إقامة البينة عليها لظهورها للناس ، ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إياها .