( 4553 ) فصل :
ومن ترك دابة بمهلكة ، فأخذها إنسان ، فأطعمها وسقاها وخلصها ، ملكها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
وإسحاق . إلا أن يكون تركها ليرجع إليها ، أو ضلت منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي لمالكها الأول ، ويغرم ما أنفق عليها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : هي لمالكها ، والآخر متبرع بالنفقة ، لا يرجع بشيء ; لأنه ملك غيره ، فلم يملكه بغير عوض من غير رضاه ، كما لو كانت في غير مهلكة ، ولا يملك الرجوع ; لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع بشيء ، كما لو بنى داره
ولنا ما روى
الشعبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37535من وجد دابة قد عجز عنها أهلها ، فسيبوها ، فأخذها ، فأحياها ، فهي له } . قال
عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن : فقلت - يعني
للشعبي - : من حدثك بهذا ؟ قال : غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه
أبو داود بإسناده . وفي لفظ عن
الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36021من ترك دابة بمهلكة ، فأحياها رجل ، فهي لمن أحياها }
ولأن في الحكم بملكها إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظا للمال عن الضياع ، ومحافظة على حرمة الحيوان ، وفي القول بأنها لا تملك تضييع لذلك كله ، من غير مصلحة تحصل ، ولأنه نبذ رغبة عنه وعجزا عن أخذه ، فملكه آخذه ، كالساقط من السنبل ، وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه .