( 4555 ) فصل : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما
إذا التقط عبدا صغيرا ، أو جارية ، أن قياس المذهب أنه لا يملك بالتعريف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يملك العبد دون الجارية ، لأن التملك بالتعريف عنده اقتراض ، والجارية عنده لا تملك بالقرض . وهذه المسألة فيها نظر ; فإن اللقيط محكوم بحريته ، فإن كان ممن يعبر عن نفسه ، فأقر بأنه مملوك ، لم يقبل إقراره ; لأن الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك ، لاعتبر في تعريفه سيده . والله أعلم .