[ ص: 35 ] كتاب اللقيط وهو الطفل المنبوذ . واللقيط بمعنى الملقوط ، فعيل بمعنى مفعول ، كقولهم : قتيل وجريح وطريح . والتقاطه واجب ; لقول الله تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى } . ولأن فيه إحياء نفسه ، فكان واجبا ، كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من الغرق . ووجوبه على الكفاية ، إذا قام به واحد سقط عن الباقين ، فإن تركه الجماعة ، أثموا كلهم ، إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه
وروي عن
سنين أبي جميلة ، قال : وجدت ملفوفا ، فأتيت به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . قال فاذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . رواه
سعيد ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، سمع
سنينا أبا جميلة بهذا ، وقال : علينا رضاعه .
( 4556 ) مسألة قال : ( واللقيط حر ) وجملة ذلك أن
اللقيط حر ، في قول عامة أهل العلم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والشعبي والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن التقطه للحسبة ، فهو حر ، وإن كان أراد أن يسترقه ، فذلك له . وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ، ولا يصح في النظر ; فإن الأصل في الآدميين الحرية ، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا ، وإنما الرق لعارض ، فإذا لم يعلم ذلك العارض ، فله حكم الأصل .