( 4613 ) فصل : ولو أن
امرأة مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة ، وتزوجها بعشرة في ذمته ، ثم ماتت ، وخلفت مائة . اقتضى قول أصحابنا أن تضم العشرة التي في ذمته إلى المائة ، فيكون ذلك هو التركة ، ويرث نصف ذلك ويبقى
[ ص: 66 ] للورثة خمسة وخمسون . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال صاحباه : تحسب عليه قيمته أيضا ، وتضم إلى التركة ، ويبقى للورثة ستون . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يرث شيئا ، وعليه أداء العشرة التي في ذمته ; لئلا يكون إعتاقه وصية لوارث . وهذا مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، إن شاء الله تعالى .