الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4614 ) فصل : ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة ، فأصدقها عشرة لا يملك غيرها ، ثم مات ، وورثته ، بطلت المحاباة ; لأنها وصية لوارث ، ولها صداقها وربع الباقي بالميراث . وإن ماتت قبله ، صحت المحاباة ، ويدخلها الدور ، فنقول : لها مهرها وهو خمسة ، وشيء بالمحاباة يبقى لورثة الزوج خمسة الأشياء ، ثم رجع إليهم نصف مالها ، وهو ديناران ، ونصف شيء ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبر وقابل ، يتبين أن الشيء ثلاثة ، فيكون لورثتها أربعة ، ولورثته ستة . وإن خلفت مع ذلك دينارين ، عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف شيء ، صار له ثمانية ونصف إلا نصف شيء ، اجبر وقابل ، يخرج الشيء ثلاثة وخمسين ، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ، ولورثتها خمسة وخمس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية