( 4617 ) فصل : ولا تصح
الوصية لميت . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن علم أنه ميت ، فهي جائزة ، وهي لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه ; لأن الغرض نفعه بها ، وبهذا يحصل له النفع ، فأشبه ما لو كان حيا . ولنا ، أنه أوصى لمن لا تصح الوصية له ، إذا لم يعلم ، فلم تصح إذا علم ، كالبهيمة . وفارق الحي ; فإن الوصية تصح له في الحالين ، ولأنه عقد يفتقر إلى القبول ، فلم يصح للميت ، كالهبة . إذا ثبت هذا ، فإذا أوصى بثلثه ، أو بمائة لاثنين حي وميت ، فللحي نصف الوصية ، سواء علم موت الميت أو جهله . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وإسحاق ، والبصريين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إذا قال : هذه المائة لفلان وفلان . فهي للحي منهما . وإن قال : بين فلان وفلان . فوافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في أن نصفها للحي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : عندي أنه إذا علمه ميتا ، فالجميع للحي ، وإن لم يعلمه ميتا ، فللحي النصف . وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على هذا القول . فإنه قال ، في رواية
ابن القاسم : إذا أوصى لفلان وفلان بمائة ، فبان أحدهما ميتا ، فللحي
[ ص: 68 ] خمسون . فقيل له : أليس إذا قال : ثلثي لفلان وللحائط ، أن الثلث كله لفلان ؟ فقال : وأي شيء يشبه هذا ، الحائط له ملك ، فعلى هذا إذا شرك بين من تصح الوصية له ومن لا تصح ، مثل أن يوصي لفلان وللملك وللحائط ، أو لفلان الميت ، فالموصى به كله لمن تصح الوصية له ، إذا كان عالما بالحال ; لأنه إذا شرك بينهما في هذه الحال علم أنه قصد بالوصية كلها من تصح الوصية له . وإن لم يعلم الحال ، فلمن تصح الوصية له نصفها ; لأنه قصد إيصال نصفها إليه ، وإلى الآخر النصف الآخر ، ظنا منه أن الوصية له صحيحة ، فإذا بطلت الوصية في حق أحدهما ، صحت في حق الآخر بقسطه ، كتفريق الصفقة . ووجه القول الأول ، أنه جعل الوصية لاثنين ، فلم يستحق أحدهما جميعها ، كما لو كانا ممن تصح الوصية لهما فمات أحدهما ، أو كما لو لم يعلم الحال . فأما إن وصى لاثنين حيين ، فمات أحدهما ، فللآخر نصف الوصية . لا نعلم في هذا خلافا . وكذلك لو بطلت الوصية في حق أحدهما ; لرده لها . أو لخروجه عن أن يكون من أهلها . ولو قال : أوصيت لكل واحد من فلان وفلان بنصف الثلث ، أو بنصف المائة ، أو بخمسين . لم يستحق أحدهما أكثر من نصف الوصية ، سواء كان شريكه حيا أو ميتا ; لأنه عين وصيته في النصف ، فلم يكن له حق فيما سواه .