صفحة جزء
ومنها اختصاص حصول الطهارة بالماء ، لتخصيصه إياه بالذكر ، فلا يحصل بمائع سواه ، وبهذا قال مالك والشافعي ، وأبو عبيد وأبو يوسف وروي عن علي رضي الله عنه - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ ، وبه قال الحسن والأوزاعي وقال عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء . وقال إسحاق : النبيذ حلوا أحب إلي من التيمم ، وجمعهما أحب إلي . وعن أبي حنيفة كقول عكرمة وقيل عنه : يجوز الوضوء بنبيذ التمر ، إذا طبخ واشتد ، عند عدم الماء في السفر ; لما روى { ابن مسعود ، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ، فأراد أن يصلي صلاة الفجر ، فقال : أمعك وضوء ؟ فقال : لا ، معي إداوة فيها نبيذ . فقال : تمرة طيبة وماء طهور } .

ولنا قول [ ص: 24 ] الله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا . } وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين } . رواه أبو داود .

ولأنه لا يجوز الوضوء به في الحضر ، أو مع وجود الماء ، فأشبه الخل والمرق ، وحديثهم لا يثبت ، وراويه أبو زيد مجهول عند أهل الحديث ، لا يعرف له غير هذا الحديث ، ولا يعرف بصحبة عبد الله . قاله الترمذي وابن المنذر ، وقد روي عن ابن مسعود ، أنه سئل : هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ فقال : ما كان معه منا أحد . رواه أبو داود . وروى مسلم بإسناده ، عن ابن مسعود ، قال : لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ، ووددت أني كنت معه .

( 2 ) فصل : فأما غير النبيذ من المائعات ، غير الماء ، كالخل ، والدهن ، والمرق ، واللبن ، فلا خلاف بين أهل العلم ، فيما نعلم ، أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل ; لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } ، وهذا لا يقع عليه اسم الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية