صفحة جزء
( 4691 ) مسألة ; قال : ( ومن كتب وصية ، ولم يشهد فيها ، حكم بها ، ما لم يعلم رجوعه عنها ) نص أحمد على هذا ، في رواية إسحاق بن إبراهيم ، فقال : من مات ، فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ، ولم يشهد فيها ، وعرف خطه ، وكان مشهور الخط ، يقبل ما فيها . وروي عن أحمد أنه لا يقبل الخط في الوصية ، ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه ، أو تقرأ عليه ، فيقر بما فيها . وبهذا قال الحسن ، وأبو قلابة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي

; لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع ، فكذا هاهنا ، وأبلغ من هذا أن الحاكم لو رأى حكمه بخطه تحته ختمه ، ولم يذكر أنه حكم به ، أو رأى الشاهد شهادته بخطه ، ولم يذكر الشهادة ، لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ، ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به ، فهاهنا أولى . وقد [ ص: 99 ] نص أحمد على هذا في الشهادة . ووجه قول الخرقي ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما من امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة عنده . } ولم يذكر شهادته .

وما ذكرناه في الفصل الذي يلي هذا ، ولأن الوصية يتسامح فيها ، ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر ، وصحت للحمل ، به ، وبما لا يقدر على تسليمه ، وبالمعدوم والمجهول ، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط ، كرواية الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية