( 4691 ) مسألة ; قال : ( ومن
كتب وصية ، ولم يشهد فيها ، حكم بها ، ما لم يعلم رجوعه عنها ) نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ، في رواية
إسحاق بن إبراهيم ، فقال : من مات ، فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ، ولم يشهد فيها ، وعرف خطه ، وكان مشهور الخط ، يقبل ما فيها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يقبل الخط في الوصية ، ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه ، أو تقرأ عليه ، فيقر بما فيها . وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي
; لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع ، فكذا هاهنا ، وأبلغ من هذا أن الحاكم لو رأى حكمه بخطه تحته ختمه ، ولم يذكر أنه حكم به ، أو رأى الشاهد شهادته بخطه ، ولم يذكر الشهادة ، لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ، ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به ، فهاهنا أولى . وقد
[ ص: 99 ] نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا في الشهادة . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34328ما من امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة عنده . } ولم يذكر شهادته .
وما ذكرناه في الفصل الذي يلي هذا ، ولأن الوصية يتسامح فيها ، ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر ، وصحت للحمل ، به ، وبما لا يقدر على تسليمه ، وبالمعدوم والمجهول ، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط ، كرواية الحديث .