( 4707 ) مسألة ; قال : ( وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر ) يعني عطيتها من الثلث . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
إسحاق : إذا أثقلت لا يجوز لها إلا الثلث . ولم يحد . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : عطية الحامل من الثلث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : عطية الحامل من رأس المال ، ما لم يضربها المخاض ، فإذا ضربها المخاض ، فعطيتها من الثلث
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والعنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت ، ولأنها إنما تخاف الموت إذا ضربها الطلق ، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش . وقال
الحسن ،
والزهري : عطيتها كعطية الصحيح . وهو القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأن الغالب سلامتها . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن ستة الأشهر وقت يمكن الولادة فيه ، وهي من أسباب التلف
والصحيح إن شاء الله ، أنها إذا ضربها الطلق ، كان مخوفا ; لأنه ألم شديد يخاف منه التلف ، فأشبهت صاحب سائر الأمراض المخوفة . وأما قبل ذلك ، فلا ألم بها ، واحتمال وجوده خلاف العادة ، فلا يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه ، كالصحيح ، فأما بعد الولادة ، فإن بقيت المشيمة معها ، فهو مخوف ، وإن مات الولد معها ، فهو مخوف ; لأنه يصعب خروجه ، وإن وضعت الولد ، وخرجت المشيمة ، وحصل ثم ورم أو ضربان شديد ، فهو مخوف ، وإن لم يكن شيء من ذلك ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في النفساء : إن كانت ترى الدم ، فعطيتها من الثلث
ويحتمل أنه أراد بذلك إذا كان معه ألم للزومه لذلك في الغالب . ويحتمل أن يحمل على ظاهره ، فإنها إذا كانت ترى الدم ، كانت كالمريض ، وحكمها بعد السقط كحكمها بعد وضع الولد التام . وإن أسقطت مضغة أو علقة ، فلا حكم له ، إلا أن يكون ثم مرض أو ألم . وهذا كله مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن مجرد الدم عنده ليس بمخوف .