الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4715 ) فصل : القسم الثالث ، أن يخالعها في مرضها بأكثر من مهرها ، فمذهب أحمد أن لورثتها أن [ ص: 116 ] لا يعطوه أكثر من ميراثه منها ، يكون له الأقل من العوض أو ميراثه منها . وبهذا قال أبو حنيفة إن خالعها بعد دخوله بها ، وماتت قبل انقضاء عدتها ; لأنها متهمة في أنها قصدت إيصال أكثر من ميراثه إليه . وعند مالك : إن زاد على مهر المثل ، فالزيادة مردودة

                                                                                                                                            وعن مالك ، أن خلع المريضة باطل . وقال الشافعي : الزيادة على مهر المثل محاباة تعتبر من الثلث . وقال أبو حنيفة : إن خالعها قبل دخوله بها ، أو مات بعد انقضاء عدتها ، فالعوض من الثلث ، ومثال ذلك : امرأة اختلعت من زوجها بثلاثين ، لا مال لها سواها ، وصداق مثلها اثنا عشر ، فله خمسة عشر ، سواء قل صداقها أو كثر ; لأنها قدر ميراثه . وعند الشافعي : له ثمانية عشر ، اثنا عشر لأنها قدر صداقها ، وثلث باقي المال بالمحاباة وهو ستة . وإن كان صداقها ستة ، فله أربعة عشر ; لأن ثلث الباقي ثمانية

                                                                                                                                            مريض تزوج امرأة على مائة لا يملك غيرها ، ومهر مثلها عشرة ، ثم مرضت ، فاختلعت منه بالمائة ، ولا مال لها سواها ، فلها مهر مثلها ، ولها شيء بالمحاباة ، والباقي له ، ثم رجع إليه نصف مالها بالمحاباة ، وهو خمسة ونصف شيء ، فصار مع ورثته خمسة وتسعون إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشيء ثمانية وثلاثين ، فقد صح لها بالصداق والمحاباة ثمانية وأربعون ، وبقي مع ورثته اثنان وخمسون ، ورجع إليهم بالخلع أربعة وعشرون ، فصار معهم ستة وسبعون ، وبقي للمرأة أربعة وعشرون

                                                                                                                                            وعند الشافعي يرجع إليهم صداق المثل وثلث شيء بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أثمانها ، وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك ومهر المثل ، رجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف ، فيصير بأيدي ورثته خمسة وسبعون ، وهو مثلا محاباتها . وعند أبي حنيفة ، يرجع إليهم ثلث العشر وثلث الشيء ، فصار معهم ثلاثة وتسعون وثلث إلا ثلثي شيء ، فالشيء ثلاثة أثمانها ، وهو خمسة وثلاثون مع العشرة ، صار لها خمسة وأربعون ، رجع إلى الزوج ثلثها ، صار لورثتها ثلاثون ولورثته سبعون ، هذا إذا ماتت بعد انقضاء عدتها

                                                                                                                                            وإن تركت المرأة مائة أخرى ، فعلى قولنا يبقى مع ورثة الزوج مائة وخمسة وأربعون إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء خمسا ذلك ، وهو ثمانية وخمسون ، وهو الذي صحت المحاباة فيه ، فلها ذلك وعشرة بالمثل ، صار لها مائة وثمانية وستون ، رجع إلى الزوج نصفها أربعة وثمانون ، وكان الباقي معه اثنان وثلاثون ، صار له مائة وستة عشر ، ولورثتها أربعة وثمانون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية