( 4715 ) فصل : القسم الثالث ، أن ، فمذهب يخالعها في مرضها بأكثر من مهرها أن لورثتها أن [ ص: 116 ] لا يعطوه أكثر من ميراثه منها ، يكون له الأقل من العوض أو ميراثه منها . وبهذا قال أحمد إن خالعها بعد دخوله بها ، وماتت قبل انقضاء عدتها ; لأنها متهمة في أنها قصدت إيصال أكثر من ميراثه إليه . وعند أبو حنيفة : إن زاد على مهر المثل ، فالزيادة مردودة مالك
وعن ، أن خلع المريضة باطل . وقال مالك : الزيادة على مهر المثل محاباة تعتبر من الثلث . وقال الشافعي أبو حنيفة ، فالعوض من الثلث ، ومثال ذلك : امرأة اختلعت من زوجها بثلاثين ، لا مال لها سواها ، وصداق مثلها اثنا عشر ، فله خمسة عشر ، سواء قل صداقها أو كثر ; لأنها قدر ميراثه . وعند : إن خالعها قبل دخوله بها ، أو مات بعد انقضاء عدتها : له ثمانية عشر ، اثنا عشر لأنها قدر صداقها ، وثلث باقي المال بالمحاباة وهو ستة . وإن كان صداقها ستة ، فله أربعة عشر ; لأن ثلث الباقي ثمانية الشافعي
مريض تزوج امرأة على مائة لا يملك غيرها ، ومهر مثلها عشرة ، ثم مرضت ، فاختلعت منه بالمائة ، ولا مال لها سواها ، فلها مهر مثلها ، ولها شيء بالمحاباة ، والباقي له ، ثم رجع إليه نصف مالها بالمحاباة ، وهو خمسة ونصف شيء ، فصار مع ورثته خمسة وتسعون إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشيء ثمانية وثلاثين ، فقد صح لها بالصداق والمحاباة ثمانية وأربعون ، وبقي مع ورثته اثنان وخمسون ، ورجع إليهم بالخلع أربعة وعشرون ، فصار معهم ستة وسبعون ، وبقي للمرأة أربعة وعشرون
وعند يرجع إليهم صداق المثل وثلث شيء بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أثمانها ، وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك ومهر المثل ، رجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف ، فيصير بأيدي ورثته خمسة وسبعون ، وهو مثلا محاباتها . وعند الشافعي ، يرجع إليهم ثلث العشر وثلث الشيء ، فصار معهم ثلاثة وتسعون وثلث إلا ثلثي شيء ، فالشيء ثلاثة أثمانها ، وهو خمسة وثلاثون مع العشرة ، صار لها خمسة وأربعون ، رجع إلى الزوج ثلثها ، صار لورثتها ثلاثون ولورثته سبعون ، هذا إذا ماتت بعد انقضاء عدتها أبي حنيفة
وإن تركت المرأة مائة أخرى ، فعلى قولنا يبقى مع ورثة الزوج مائة وخمسة وأربعون إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء خمسا ذلك ، وهو ثمانية وخمسون ، وهو الذي صحت المحاباة فيه ، فلها ذلك وعشرة بالمثل ، صار لها مائة وثمانية وستون ، رجع إلى الزوج نصفها أربعة وثمانون ، وكان الباقي معه اثنان وثلاثون ، صار له مائة وستة عشر ، ولورثتها أربعة وثمانون .