( 493 ) فصل :
فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما ، فصادف عادة الحيض ، فهو حيض ، وإن لم يصادف عادة ، فهو استحاضة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا استمر بها الدم ، فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ، ولم يأتها زوجها ، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة ، يأتيها زوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ، ولا تقضي . وهذا يدل على مثل ما قلنا .