( 4738 ) فصل : وإن
وصى لمكاتبه ، أو مكاتب وارثه ، أو مكاتب أجنبي ، صح ، سواء أوصى له بجزء شائع أو معين ; لأن ورثته لا يستحقون المكاتب ، ولا يملكون ماله . وإن
أوصى لأم ولده ، صحت الوصية ; لأنها حرة حين لزوم الوصية . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف . رواه
سعيد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وإن وصى لمدبره ، صح ; لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية ، فصحت الوصية له ، كأم الولد . وإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا ، قدم عتقه على الوصية ; لأنه أنفع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يعتق بعضه ، ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه . ولنا ، أنه وصى لعبده وصية صحيحة ، فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال ، كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله .