( 4739 ) فصل : وإن
أوصى لعبد غيره ، صح ، وتكون الوصية لسيده ، والقبول في ذلك إلى العبد ; لأن العقد مضاف إليه ، فأشبه ما لو وهبه شيئا ، فإذا قبل ثبت لسيده ، لأنه من كسب عبده ، وكسب العبد لسيده ، ولا تفتقر في القبول إلى إذن السيد ; لأنه كسب ، فصح من غير إذن سيده ، كالاحتطاب . وهذا قول أهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ولأصحابه وجه أخر ، أن القبول يفتقر إلى إذن السيد ، لأنه تصرف من العبد ، فأشبه بيعه وشراءه . ولنا ، أنه تحصيل مال بغير عوض ، فلم يفتقر إلى إذنه ، كقبول الهبة وتحصيل المباح . وإن وصى لعبد
[ ص: 126 ] وارثه ، فهي كالوصية لوارثه ، يقف على إجازة الورثة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان يسيرا جاز ; لأن العبد يملك ، وإنما لسيده أخذه من يده ، فإذا وصى له بشيء يسير ، علم أنه قصد بذلك العبد ، دون سيده . ولنا ، أنها وصية لعبد وارثه ، فأشبهت الوصية بالكثير ، وما ذكروه من ملك العبد ممنوع ، ولا اعتبار به ، فإنه مع هذا القصد يستحق سيده أخذه ، فهو كالكثير .