( 4776 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان الوصي خائنا ، جعل معه أمين ) ظاهر هذا صحة
الوصية إلى الفاسق ، ويضم إليه أمين . وكذلك إن كان عدلا فتغيرت حاله إلى الخيانة لم يخرج منها ، ويضم إليه أمين . ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحو ذلك . قال : إذا كان الوصي متهما ، لم يخرج من يده . ونقل
المروذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من أوصى لرجلين ليس أحدهما بموضع للوصية ، فقال للآخر : أعطني . لا يعطيه شيئا ، ليس هذا بموضع للوصية . فقيل له : أليس المريض قد رضي به ؟ فقال : وإن رضي به . فظاهر هذا إبطال الوصية إليه . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إبقائه في الوصية ، على أن خيانته طرأت بعد الموت ، فأما إن كانت خيانته موجودة حال الوصية إليه ، لم تصح ; لأنه لا يجوز تولية الخائن على يتيم في حياته ، فكذلك بعد موته ، ولأن الوصية ولاية وأمانة ، والفاسق ليس من أهلهما . فعلى هذا إذا كان الوصي فاسقا ، فحكمه حكم من لا وصي له ، وينظر في ماله الحاكم . وإن طرأ فسقه بعد الوصية ، زالت ولايته وأقام الحاكم مقامه أمينا . هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا تزول ولايته ويضم إليه أمين ينظر معه . وروي ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ; لأنه أمكن حفظ المال بالأمين ، وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية ، فيكون جمعا بين الحقين . وإن لم يمكن حفظ المال بالأمين ، تعين إزالة يد الفاسق الخائن وقطع تصرفه ; لأن حفظ المال على اليتيم أولى من رعاية قول الموصي الفاسد . وأما التفريق بين الفسق الطارئ وبين المقارن ، فبعيد ; فإن الشروط تعتبر في الدوام ، كاعتبارها في الابتداء ، سيما إذا كانت لمعنى يحتاج إليه في الدوام ، ولو لم يكن بد من التفريق ، لكان اعتبار العدالة في الدوام أولى ، من قبل أن الفسق إذا كان موجودا حال الوصية ، فقد رضي به الموصي ، مع علمه بحاله ، وأوصى إليه راضيا بتصرفه مع فسقه ، فيشعر ذلك بأنه علم أن عنده من الشفقة على اليتيم ما يمنعه من التفريط فيه وخيانته في ماله ، بخلاف ما إذا طرأ الفسق ، فإنه لم يرض به على تلك الحال ، والاعتبار برضاه ، ألا ترى أنه لو أوصى إلى واحد ، جاز له التصرف وحده ، ولو وصى إلى اثنين ، لم يجز للواحد التصرف .