( 4779 ) فصل : ويصح لأنها إذن في التصرف ، فصح قبوله بعد العقد ، كالتوكيل ، بخلاف الوصية له ، فإنها تمليك في وقت ، فلم يصح القبول قبل الوقت . ويجوز تأخير القبول إلى ما بعد الموت ; لأنها نوع وصية ، فصح قبولها بعد الموت ، كالوصية له ، ومتى قبل صار وصيا ، وله عزل نفسه متى شاء ، مع القدرة والعجز ، في حياة الموصي وبعد موته ، بمشهد منه وفي غيبته . وبهذا قال قبول الوصية وردها في حياة الموصي ; . وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال ، ولا يجوز في حياته إلا بحضرته ; لأنه غره بالتزام وصيته ، ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره . وذكر أبو حنيفة ابن أبي موسى ، في " الإرشاد " رواية عن ، ليس له عزل نفسه بعد الموت لذلك . ولنا ، أنه متصرف بالإذن ، فكان له عزل نفسه ، كالوكيل . أحمد