( 4802 ) فصل :
والعطايا في مرضه يعتبر خروجها من الثلث حين الموت . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن أحمد عن أبيه ، في من له ألف درهم ، وعبد قيمته ألف ، فأعتق العبد في مرض موته ، وأنفق الدراهم : عتق من العبد ثلثه . فاعتبر ماله حين الموت من العبد لا فيما قبله ، فلما لم يكن له حين الموت إلا العبد ، لم يعتق منه إلا ثلثه ، ولو لم يتلف الألف ، لعتق منه ثلثاه . ولو زاد ماله قبل موته حتى بلغ ألفين ، لعتق العبد كله لخروجه من الثلث . وإن كسب العبد شيئا ، كان كسبه بينه وبين الورثة ، على قدر ما فيه من الحرية والرق ، ويدخله الدور . وقد ذكرنا ذلك فيما مضى . وإن تلف من التركة شيء بفعل مضمون على الورثة ، حسب عليهم من التركة .