صفحة جزء
( 4818 ) مسألة ; قال : ( وبنات الابن بمنزلة البنات ، إذا لم يكن بنات ) أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن ، وحجبهن لمن يحجبه البنات ، وفي جعل الأخوات معهن عصبات ، وفي أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن بنات الابن ، وغير ذلك . والأصل في ذلك قول الله عز وجل : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين [ ص: 165 ] فلهن ثلثا ما ترك } . وولد البنين أولاد ; قال الله تعالى : { يا بني آدم } يخاطب بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم . وقال : { يا بني إسرائيل } يخاطب بذلك من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم . وقال الشاعر :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

.

التالي السابق


الخدمات العلمية