( 4818 ) مسألة ; قال : ( وبنات الابن بمنزلة البنات ، إذا لم يكن بنات ) أجمع أهل العلم على أن
بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن ، وحجبهن لمن يحجبه البنات ، وفي جعل الأخوات معهن عصبات ، وفي أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن بنات الابن ، وغير ذلك . والأصل في ذلك قول الله عز وجل : {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين [ ص: 165 ] فلهن ثلثا ما ترك } . وولد البنين أولاد ; قال الله تعالى : {
يا بني آدم } يخاطب بذلك أمة
محمد صلى الله عليه وسلم . وقال : {
يا بني إسرائيل } يخاطب بذلك من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم . وقال الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
.