[ ص: 162 ] كتاب الفرائض روى أبو داود  ، بإسناده ، عن  عبد الله بن عمرو بن العاص  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل ; آية محكمة ، وسنة قائمة ، وفريضة عادلة   } . وعن  أبي هريرة ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تعلموا الفرائض ، وعلموه ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينتزع من أمتي   } . أخرجه  ابن ماجه    . ويروى عن عبد الله  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، حتى يختلف الرجلان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما .   } وروى سعيد  ، عن  جرير بن عبد الحميد  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  قال : قال  عمر بن الخطاب  ، رضي الله عنه : تعلموا الفرائض ; فإنها من دينكم . وعن جرير  ، عن عاصم الأحول  ، عن  مورق العجلي  ، قال : قال  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . تعلموا الفرائض ، واللحن ، والسنة ، كما تعلمون القرآن . وقال : حدثنا  أبو الأحوص  ، أخبرنا أبو إسحاق  ، عن  أبي الأحوص  ، عن عبد الله  قال : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض . وروى  جابر بن عبد الله ،  قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من  سعد  ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع  ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، ولا ينكحان إلا ولهما مال . قال : فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال : { أعط ابنتي  سعد  الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك .   } رواه  أحمد  ، في " مسنده " ( 4814 ) مسألة ; قال  أبو القاسم  ، رحمه الله :   ( ولا يرث أخ ، ولا أخت لأب وأم أو لأب ، مع ابن ، ولا مع ابن ابن وإن سفل ، ولا مع أب )  أجمع أهل العلم على هذا ، بحمد الله ، وذكر ذلك  ابن المنذر  ، وغيره . والأصل في هذا قول الله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد    } الآية . والمراد بذلك الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، بلا خلاف بين أهل العلم ; ولأنه قال : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وهذا حكم العصبة ، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد ; لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد ، خرج من ذلك البنات ، والأم ; لقيام الدليل على ميراثهم معهما ، بقي ما عداهما على ظاهره ، فيسقط ولد الأبوين ، ذكرهم وأنثاهم بثلاثة ; بالابن ، وابن الابن وإن سفل ، وبالأب . ويسقط ولد الأب  [ ص: 163 ] بهؤلاء الثلاثة ، وبالأخ من الأبوين ; لما روي عن  علي  رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ،   } ولأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . أخرجه الترمذي    . 
				
						
						
