( 4821 ) مسألة ; قال : (
فإن كانت ابنة واحدة ، وبنات ابن ، فلابنة الصلب النصف ، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس ، تكملة الثلثين ، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ) في هذه المسألة ثلاثة أحكام ; أحدها ، أن للبنت الواحدة النصف ، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين ; لقول الله تعالى : {
وإن كانت واحدة فلها النصف } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت ، أن للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وما بقي فللأخت
[ ص: 167 ] الثاني ، أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن ، أو بنات ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس ، تكملة الثلثين . وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء . والأصل فيه قول الله تعالى {
: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } . ففرض للبنات كلهن الثلثين . وبنات الصلب ، وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد ، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب ، لا يزدن عليه . واختصت بنت الصلب بالنصف ; لأنه مفروض لها ، والاسم متناول لها حقيقة ، فيبقى للبقية تمام الثلثين . ولهذا قال الفقهاء : لهن السدس تكملة الثلثين . وقد روى
هذيل بن شرحبيل الأودي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19958سئل nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وما بقي فللأخت . فأتى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأخبره بقول nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فقال : { لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين } ، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لابنه النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . فأتينا nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى ، فأخبرناه بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر فيكم } . متفق عليه بنحو من هذا المعنى . الحكم الثالث ، إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن فإنه يعصبهن فيما بقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، في قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في من تابعه ، فإنه خالف الصحابة فيها . وهذه المسألة الثانية التي انفرد فيها عن الصحابة ، فقال : لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، فإن كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمة ، فرضه لهن ، وأعطى الباقي للذكر ، وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل ، قاسم بهن . وبنى ذلك على أصله في أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين ، إلا أنه ناقص في المقاسمة إذا كان أضر بهن ، وكان ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال . ولنا ، قول الله تعالى : {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . ولأنه يقاسمها لو لم يكن غيرهما ، فقاسمها مع بنت الصلب ، كما لو كانت المقاسمة أضر بهن . وأصله الذي بنى عليه فاسد ، كما قدمنا .