( 4824 ) فصل :
أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ، فيمنعونهن الفرض ، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهم الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأخ من الأبوين ، والأخ من الأب . وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث ، وهم بنو الأخ والأعمام ، وبنوهم ; وذلك لقول الله تعالى : {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } فهذه الآية تناولت الأولاد ، وأولاد الابن . وقال تعالى {
وإن كانوا إخوة رجالا [ ص: 169 ] ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } . فتناولت ولد الأبوين ، وولد الأب . وإنما اشتركوا ; لأن الرجال والنساء كلهم وراث ، فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر ، أو مساواتها إياه ، أو إسقاطه بالكلية ، فكانت المقاسمة أعدل وأولى . وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث ، فإنهن لسن بذوات فرض ، ولا يرثن منفردات ، فلا يرثن مع إخوتهن شيئا . وهذا لا خلاف فيه ، بحمد الله ومنته .