( 4825 ) مسألة ; قال : ( وللأم الثلث ، إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ، ولم يكن له ولد ، ولا ولد ابن . فإن كان له ولد ، أو أخوان ، أو أختان ، فليس لها إلا السدس ) وجملة ذلك أن
للأم ثلاثة أحوال : حال ترث فيها الثلث بشرطين ; أحدهما ، عدم الولد ، وولد الابن ، من الذكور والإناث . والثاني ، عدم الابنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ، ذكورا وإناثا ، أو ذكورا أو إناثا ، فلها في هذه الحال الثلث . بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم .
الحال الثاني ، لها السدس ، إذا لم يجتمع الشرطان ، بل كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات . في قول جمهور الفقهاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ; لأن الله تعالى قال : {
فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . وأقل الجمع ثلاثة . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان رضي الله عنه : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ، ومضى في البلدان ، وتوارث الناس به .
ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان هذا ، فإنه يدل على أنه إجماع تم قبل مخالفة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ولأن كل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين ، كحجب البنات بنات الابن ، والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب ، والإخوة تستعمل في الاثنين ، قال الله تعالى : {
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } . وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت . ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة ، ومنهم من يستعمله مجازا ، فيصرف إليه بالدليل .
ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ; لقوله تعالى : {
إخوة } . وهذا يقع على الجميع ; بدليل قوله : {
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء } . ففسرهم بالرجال والنساء . الحال الثالث ، إذا كان زوج وأبوان ، أو امرأة وأبوان ، فللأم ثلث الباقي ، بعد فرض الزوجين . وهذه يأتي ذكرها ، إن شاء الله تعالى .