( 4826 ) مسألة قال :
وليس للأب مع الولد الذكر ، أو ولد الابن ، إلا السدس ، فإن كن بنات كان له ما فضل . يعني ، والله أعلم ، كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس ، فيكون له ثلاثة أحوال ; حال يرث فيها
[ ص: 170 ] بالفرض ، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل ، فليس له إلا السدس والباقي للابن ومن معه . لا نعلم في هذا خلافا ; وذلك لقول الله تعالى : {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } .
الحال الثانية ، يرث فيها بالتعصيب المجرد ، وهي مع غير الولد ، فيأخذ المال إن انفرد . وإن كان معه ذو فرض غير الولد ، كزوج ، أو أم ، أو جدة ، فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ; لقول الله تعالى : {
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } . فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، ثم قال : {
فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . فجعل للأم مع الإخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للإخوة ميراثا ، فكان الباقي كله للأب .
الحال الثالثة ، يجتمع له الأمران ; الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد ، أو ولد الابن ، فله السدس ; لقوله تعالى : {
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } . ولهذا كان
للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر } . متفق عليه .
والأب أولى رجل بعد الابن وابنه . وأجمع أهل العلم على هذا كله ، فليس فيه بحمد الله اختلاف نعلمه .