( 4830 ) مسألة ; قال :
وإذا كان زوج وأبوان ، أعطي الزوج النصف ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب .
وإذا كانت زوجة وأبوان ، أعطيت الزوجة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء ، فاتبعه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، رضي الله عنهم ، وأصحاب الرأي .
وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين ; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ولا إخوة . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في زوج وأبوين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين ، وكقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في امرأة وأبوين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ; لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين ، لفضلناها على الأب ، ولا يجوز ذلك ، وفي مسألة المرأة ، لا يؤدي إلى ذلك .
واحتج
[ ص: 172 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعموم قوله تعالى : {
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } . وبقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر } . والأب هاهنا عصبة ; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض ، كما لو كان مكانه جد ، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته ; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض ، كان للأم ثلث الباقي ، كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد ; لأن الأب في درجتها ، والجد أعلى منها .
وما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ، ثم إنه مع الزوج يأخذ مثلي ما أخذت الأم ، كذلك مع المرأة ، قياسا عليه .