( 4833 ) فصل : إذا قيل
امرأة خلفت أما ، وابني عم أحدهما زوج والآخر أخ من أم وثلاثة إخوة [ ص: 174 ] مفترقين ، فقل : هذه المشركة ، للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين من الأم الثلث ، وسقط الأخوات من الأبوين والأب . ومن شرك جعل للأخ من الأبوين التسع ، ولكل واحد من الأخوين من الأم تسعا .