( 4836 ) مسألة قال :
وإذا كانا ابنا عم ، أحدهما أخ لأم ، فللأخ للأم السدس ، وما بقي بينهما نصفين .
[ ص: 176 ] هذا قول جمهور الفقهاء . يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك ، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن تبعهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : المال للذي هو أخ من أم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ; لأنهما استويا في قرابة لأب وفضله هذا بأم ، فصار كأخوين أو عمين ، أحدهما لأبوين ، والآخر لأب ، ولأنه لو كان ابن عم لأبوين ، وابن عم لأب ، كان ابن العم للأبوين أولى ، فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة قدمه ، فكونه من ولد الأم أولى .
ولنا ، أن الإخوة من الأم يفرض له بها ، إذا لم يرث بالتعصيب ، وهو إذا كان معه أخ من أبوين ، أو من أب أو عم ، وما يفرض له به ، لا يرجح به ، كما لو كان أحدهما زوجا ، ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم ، إذا كانا من أبوين ، فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء ، فرجح به ، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض . ( 4837 ) فصل : فإن كان معهما أخ لأب ، فللأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب . وإن كان معهما أخ من أبوين فكذلك ، وإن كان ابن عم لأبوين ، وابن عم هو أخ لأم ، فعلى قول الجمهور ، للأخ السدس ، والباقي للآخر .
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم .