( 510 ) مسألة : قال :
والمستحاضة ، إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها ; وإن توضأت لكل صلاة أجزأها اختلف أهل العلم في المستحاضة ، فقال بعضهم : يجب عليها الغسل لكل صلاة روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المتحيرة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة روت ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2433أن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة استحيضت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل ، لكل صلاة } ، متفق عليه ، وروى
أبو داود ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4745أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة } وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا وروي ذلك عن
عائشة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب فإنهم قالوا : تغتسل من ظهر إلى ظهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إني أحسب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إنما هو : من طهر إلى طهر . ولكن الوهم دخل فيه . يعني أن الطاء
[ ص: 221 ] غير المعجمة أبدلت بالظاء المعجمة . وقال بعضهم : تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد ، وتغتسل للصبح على ما في حديث
حمنة . وقد ذكرناه ، وكذلك أمر به
سهلة بنت سهيل وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأكثر أهل العلم ، على أن الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم عليها الوضوء لكل صلاة ، ويجزئها ذلك ويروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي . وقال
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء ; لأن ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، في حديث
فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " فاغتسلي وصلي " . ولم يذكر الوضوء لكل صلاة .
ولنا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12491أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكل صلاة } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذه زيادة يجب قبولها . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16687تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة ، } .
ولأنه دم خارج من الفرج ، فأوجب الوضوء كدم الحيض ، وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب ، والغسل لكل صلاة أفضل ; لما فيه من الخروج من الخلاف ، والأخذ بالثقة والاحتياط ، وهو أشد ما قيل ، ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد ، والاغتسال للصبح ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119019وهو أعجب الأمرين إلي } . ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، وهو أقل الأمور ويجزئها . والله أعلم .