الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 511 ) فصل : وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم في أنها إذا توضأت في وقت الصلاة ، صلت بها الفريضة ، ثم قضت الفوائت ، وتطوعت حتى يخرج الوقت نص على هذا أحمد وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وقال الشافعي : لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة . ولا تقضي به فوائت ، ولا تجمع بين صلاتين . كقوله في التيمم .

                                                                                                                                            ويحتمله قول الخرقي لقوله : { لكل صلاة } . وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم { توضئي لكل صلاة . } ولنا أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة : { توضئي لوقت كل صلاة . } ولأنه وضوء يبيح النفل ، فيبيح الفرض ، كوضوء غير المستحاضة ، وحديثهم محمول على الوقت ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم { أينما أدركتك الصلاة فصل } أي وقتها ، وحديث حمنة ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ; لأنه لم يأمرها بالوضوء بينهما ، وهو مما يخفى ويحتاج إلى بيانه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية