( 4888 ) مسألة ; قال : ويورث ذوو الأرحام فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ، ممن هو نحوه ، فيجعل الخال بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه جعلها بمنزلة العم .
وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله في
توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة ، فيجعل له نصيبه . فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا إلى من يمتون به ، فيأخذون ميراثه . فإن كان واحدا أخذ المال كله ، وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به ، فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به .
فإن بقي من سهام المسألة شيء ، رد عليهم على قدر سهامهم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وسائر من ورثهم غير أهل القرابة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله رضي الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت ، وبنت الأخ منزلة الأخ ، وبنت الأخت منزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في
[ ص: 207 ] العمة والخالة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا ، أنه نزل العمة بمنزلة العم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق . وهي الرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . رضي الله عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الإخوة والأخوات . ونزلها آخرون منزلة الجدة . وإنما صار هذا الخلاف في العمة ; لأنها أدلت بأربع جهات وارثات ; فالأب والعم أخواها ، والجد والجدة أبواها . ونزل قوم الخالة جدة ; لأن الجدة أمها . والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا ، والخالة أما ، لوجوه ثلاثة ; أحدها ، ما روى
الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14145العمة بمنزلة الأب ، إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
الثاني ، أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ، في الصحيح عنهم ، ولا مخالف لهم في الصحابة . الثالث ، أن الأب أقوى جهات العمة ، والأم أقوى جهات الخالة ، فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما ، كبنت الأخ ، وبنت العم ، فإنهما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما . ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات ، ولم يمكن توريثهما بجميعهما ، ورثتا بأقواهما ،
كالمجوس عند من لم يورثهم بجميع قراباتهم ، وكالأخ من الأبوين ، فإنا نورثه بالتعصيب ، وهي جهة أبيه ، دون قرابة أمه .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، فإنهم ورثوهم على ترتيب العصبات ، فجعلوا أولاهم من كان من ولد الميت وإن سفلوا ، ثم ولد أبويه أو أحدهما وإن سفلوا ، ثم ولد أبوي أبويه وإن سفلوا كذلك أبدا ، لا يرث بنو أب أعلى ، وهناك بنو أب أقرب منه ، وإن نزلت درجتهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه جعل أبا الأم وإن علا أولى من ولد البنات ، ويسمى مذهبهم مذهب أهل القرابة . ولنا ، أنهم فرع في الميراث على غيرهم ، فوجب إلحاقهم بمن هم فرع له ، وقد ثبت أن ولد الميت من الإناث لا يسقط ولد أبيه ، فأولى أن لا يسقطهم ولده .
مسائل : من ذلك ; بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال بينهما على أربعة . فإن كان معهما بنت أخ ، فالباقي لها ، وتصح من ستة . فإن كان معهما خالة ، فلبنت البنت النصف ، ولبنت بنت الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وللخالة السدس ، والباقي لبنت الأخ . فإن كان مكان الخالة عمة ، حجبت بنت الأخ ، وأخذت الباقي ; لأن العمة كالأب ، فتسقط من هو بمنزلة الأخ ، ومن نزلها عما جعل الباقي لبنت الأخ ، وأسقط العمة ، ومن نزلها جدا قاسم بنت الأخ الثلث الباقي بينهما نصفين ، ومن نزلها جدة جعل لها السدس ، ولبنت الأخ الباقي .
وفي قول أهل القرابة ، أنه لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ، ولا مع بنت بنت الابن شيئا .