( 4889 ) فصل : إذا
انفرد أحد من ذوي الأرحام ، أخذ المال كله ، في قول جميع من ورثهم . وإن كانوا جماعة ، لم يخل ; إما أن يدلوا بشخص واحد ، أو بجماعة ، فإن أدلوا بشخص واحد ، وكانوا في درجة واحدة ، فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه . فإن أسقط بعضهم بعضا ، كأبي الأم ، والأخوال ، فأسقط الأخوال ; لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات . فإن كان بعضهم أقرب من بعض ، فالميراث لأقربهم ، كخالة ، وأم أبي أم ، أو ابن خال ، فالميراث للخالة ; لأنها تلقى الأم بأول درجة
وهذا قول عامة المنزلين ، إلا أنه حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
[ ص: 208 ] nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ، في قرابة الأم خاصة ، أنهم أماتوا الأم ، وجعلوا نصيبها لورثتها . ويسمى قولهم قول من أمات السبب . واستعمله بعض الفرضيين في جميع ذوي الأرحام . فعلى قولهم ، يكون للخالة نصف ميراث الأم ; لأنها أخت ، ولأم أبي الأم السدس ; لأنها جدة ، والباقي لابن الخال ; لأنه ابن أخ .
ولنا ، أن الميراث من الميت ، لا من سببه ; ولذلك ورثنا أم أم الأم ، دون ابن عم الأم ، بغير خلاف أيضا في أبي أم أم ، وابن عم أبي أم ، أن المال للجد ; لأنه أقرب . ولو كانت الأم الميتة ، كان وارثها ابن عم أبيها ، دون أبي أمها . خالة وأم أبي أم وعم أم ، المال للخالة ، وعندهم للخالة النصف ، وللجدة السدس ، والباقي للعم . فإن لم يكن فيها عم أم ، فالمال بين الخالة وأم أبي الأم على أربعة
فإن لم يكن فيها جدة ، فالمال بين الخالة وعمها نصفين . ابن خالة وابن عم أم ، المال لابن الخالة . وعندهم لابن عم الأم . فأما إن أدلى جماعة بجماعة ، جعلت المال للمدلى بهم ، كأنهم أحياء ، فقسمت المال بينهم على ما توجبه الفريضة ، فما صار لكل واحد منهم ، فهو لمن أدلى به ، إذا لم يسبق بعضهم بعضا ، فإن سبق بعضهم بعضا ، وكانوا من جهة واحدة ، فالسابق إلى الوارث أولى .
وإن كانوا من وجهتين ، نزل البعيد حتى يلحق بمن أدلى به ، فيأخذ نصيبه ، سواء سقط به القريب أو لم يسقط
هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه . ونقل عنه جماعة من أصحابه في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم ، للخالة الثلث ، ولابنة ابن العم الثلثان ، ولا تعطى بنت الخالة شيئا . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عنه ، أنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قولا حسنا : إذا كانت خالة وبنت ابن العم ، تعطى الخالة الثلث ، وتعطى بنت ابن العم الثلثين . وظاهر هذا يدل على ما قلناه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
ومحمد بن سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح
وقال
ضرار بن صرد : إن كان البعيد إذا نزل أسقط القريب ، فالقريب أولى ، وإن لم يكن يسقطه نزل البعيد حتى يلحق بالوارث . وقال سائر المنزلين : الأسبق إلى الوارث أولى بكل حال . ولم يختلفوا فيما علمت في تقديم الأسبق ، إذا كان من جهة واحدة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيما ،
ومحمد بن سالم ، فإنهما قالا في عمة وبنت عمة : المال بينهما نصفين
ولم أعلم أحدا من أصحابنا ، ولا من غيرهم ، عد الجهات ، وبينها ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب ، فإنه عدها خمس جهات ، الأبوة ، والأمومة ، والبنوة ، والأخوة ، والعمومة . وهذا يفضي إلى أن ابنة العم من الأم ، أو بنت العمة من الأم ، مسقطة لبنت العم من الأبوين ، ولا أعلم أحدا قال به . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هذا في ثلاث بنات عمومة مفترقين ، أن المال لبنت العم من الأبوين
وبيان إفضائه إلى ذلك ، أن بنت العم من الأم أبوها يدلي بالأب ، وبنت العم من الأبوين تدلي بأبيها ، والأب يسقط العم ، وكذلك بنت العمة من جهة الأب ، وبنت العم من جهة العم . فالصواب إذا أن تكون الجهات أربعا ; الأبوة ، والبنوة ، والأخوة ، والأمومة .