مسائل في هذا الباب
: بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ ، المال بين الأولى والثالثة ، وسقطت الثانية ، إلا عند
محمد بن سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم ، فإنها تشاركهما . ومن ورث الأقرب ، جعله لبنت الأخ ; لأنها أسبق ، وقول
[ ص: 209 ] أهل القرابة هو للأولى وحدها ; لأنها من ولد الميت ، وهي أقرب من الثانية
ابن خال وبنت عم ، ثلث ، وثلثان . ومن ورث الأسبق جعله لبنت العم ، وإن كان معها بنت عمة فلا شيء لها ; لأن بنت العم أسبق إلى الوارث منهما ، وهما من جهة واحدة . وإن كان معهم عمة ، سقطت بنت العم ; لأن العمة بمنزلة الأب ، وبنت العم بمنزلة العم
بنت بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال لبنت بنت الابن عند الجميع ، إلا عند
ابن سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بنت بنت بنت وابن أخ من أم ، المال للأولى ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخ ، وهو قول
ضرار ; لأن البعيد إذا نزل أسقط القريب .
بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال بينهما على أربعة عند جميع المنزلين ، وعند أهل القرابة ، هو لبنت البنت ; لأنها أقرب .
ابن بنت بنت وبنت أخ ، هو بينهما ، ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ ، وعند أهل القرابة هو لابن بنت البنت
. ابن بنت وابن ابن ابن أخت لأبوين ; المال بينهما ، وعند من ورث الأقرب ، وأهل القرابة ، هو للأول
. بنت أخ وبنت عم ، أو بنت عمة .
المال لبنت الأخ . وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رضي الله عنه في
توريث البعيد من القريب إن كان من جهتين ; أن يكون لبنت العم ، والعمة ; لأنهما من جهة الأب ، وذلك قول
ضرار أيضا
. ابن أخت وابن عم لأم ، المال بينهما ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخت ، وهو قول أهل القرابة أيضا ; لأنها من ولد أبوي الميت ، وابن العم للأم من ولد أبوي أبويه .
بنت عم وبنت عم أب ; هو للأولى عند الجميع ، إلا عند
ابن سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم . بنت بنت بنت ، وأم أب أم .
المال بينهما على أربعة
. بنت بنت بنت وأبو أم أب ، مثلها عندنا ، وعند من ورث الأقرب جعله للثاني
. بنت بنت بنت ابن وعمة ، أو خالة ، للأولى النصف في الأولى ، ومع الخالة لها ثلاثة أرباع المال ، وعند من ورث الأقرب ; الكل للعمة وللخالة . ويحتمل أن تكون الجهات ثلاثا ; الأبوة ، والبنوة ، والأمومة ; لأن جعل العمومة جهة خامسة يفضي إلى إسقاط بنت العم ببنت العمة ، كما ذكرنا
وإن جعلنا الأخوة جهة رابعة ، مع نفي جهة العمومة ، أفضى إلى إسقاط ولد الإخوة والأخوات ببنات الأعمام والعمات . وإذا جعلنا جميعهم جهة واحدة ، وورثنا أسبقهم إلى الوارث ، كان أولى . والله أعلم .