مسائل : من ذلك
; بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت ، قول من سوى ، المال بينهما نصفين ، وقول من فضل ، إن كانا من ولد بنين ، فكذلك ، وإن كانا من ولد بنت واحدة ، فالمال بين ابنها وبنتها ، لابنها ثلثاه ، ولبنتها ثلثه ، فما أصاب ابنها فهو لبنته ، وما أصاب بنتها فهو لابنها ، فيصير للبنت سهمان ، وللابن سهم ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كذلك ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف للابن سهمان ، وللبنت سهم ، كابن الميت وبنته
ابنا بنت بنت ، وابن ابن بنت ، قول من سوى لابن ابن البنت النصف ، والباقي بين الباقين على ثلاثة ، سواء كانوا من ولد بنت ، أو من ولد بنين ، وقول المفضلين إن كانوا من ولد بنين فلابن ابن البنت النصف ، والنصف الآخر بين الباقين على خمسة . وإن كانوا من ولد بنت ، فلابن ابن البنت الثلثان ، والثلث الباقي للباقين ، على خمسة ; لأن المال كان للبنت الأولى ، فقسم بين ابنها وبنتها أثلاثا ، للابن سهمان ، فهما لابنه ، وللبنت سهمان ، فهو لولدها
قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقسم بينهم على خمسة ، لابن الابن سهمان ; لأنه يدلي بابن ، وللباقين ثلاثة ; لأنهم يدلون بأنثى . قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقسم بينهم على سبعة ، لكل ابن سهمان ، وللبنت سهم
. ابنا بنت بنت وبنتا ابن بنت ، قول من سوى ، المال بينهم على أربعة بكل حال . قول المفضلين إن كانوا من ولد بنتين ، فكذلك ، وإن كانوا من ولد واحدة فلابنها الثلثان بين ابنتيه ، ولابنتها الثلث بين ابنيها
قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، المال بينهم على ستة ، لكل ذكر
[ ص: 213 ] سهمان ، ولكل أنثى سهم . قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، لكل ذكر سهم ولكل أنثى سهمان
. ابن وابنتا ابن أخت ، وثلاثة بنين وثلاث بنات بنت أخت . قول من سوى النصف بين الأولين على أربعة ، والنصف الباقي بين الآخرين على ستة ، وتصح من أربعة وعشرين
قول من فضل ، إن كانوا من ولد واحدة ، فللأولين الثلثان بينهم على ستة ، وللآخرين الثلث بينهم على تسعة ، وتصح من أربعة وخمسين ، وإن كانوا من ولد اثنتين صحت من ستة وثلاثين . قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من خمسة عشر . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ولد ابن الأخت بمنزلة أربعة ذكور ، وولد بنت الأخت كست إناث ، فيقسم المال بينهم على أربعة عشر ، فلولد ابن الأخت منها ثمانية أسهم ، بينهم على ستة ، وللآخرين ستة ، بينهم على سبعة ، وتصح من اثنين وأربعين ، وترجع بالاختصار إلى أحد وعشرين
. ابنتا أخ وابن وابنة أخت .
لابنتي الأخ الثلثان ، في قول المنزلين جميعهم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الثلث لولدي الأخت ، بينهما بالسوية ، عند من سوى . ومن فضل جعله بينهما أثلاثا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لابن الأخت سهمان ، ولكل واحد من الباقين سهم ، وتصح من خمسة .