( 4898 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان
ابن أخت ، وبنت أخت أخرى ، أعطي ابن الأخت حق أمه النصف ، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف . وإن كان
ابن ، وبنت أخت ، وبنت أخت أخرى ; فللابن ، وبنت الأخت ، النصف بينهما نصفين ، ولبنت الأخت الأخرى النصف )
أما المسألة الأولى ، فلا خلاف فيها بين المنزلين ; لأن كل واحد منهما له ميراث من أدلى به . وهو قول
[ ص: 214 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أيضا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يعتبرون بأنفسهم ، فيكون لابن الأخت الثلثان ، ولبنت الأخت الثلث . وأما المسألة الثانية ، فلا خلاف بين المنزلين في أن لولد كل أخت ميراثها ، وهو النصف . ومن سوى جعل النصف بين ابن الأخت وأخته نصفين ، والنصف الآخر لبنت الأخت الأخرى ، فتصح من أربعة .
ومن فضل جعل النصف بينهما على ثلاثة ، وتصح من ستة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : للابن النصف ، ولكل بنت الربع ، وتصح من أربعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لولد الأخت الأولى الثلثان بينهما على ثلاثة ، وللأخرى الثلث ، وتصح من تسعة . وإذا انفرد ولد كل أخ ، أو أخت ، فالعمل فيه على ما ذكرنا في أولاد البنات . ومتى كان الأخوات ، أو الإخوة ، من ولد الأم ، فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم وأنثاهم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومن أمات السبب
. ثلاث بنات أخ وثلاث بني أخت .
إن كانا من أم ، فالمال بينهم على عددهم ، وإن كانا من أب ، أو من أبوين ، فلبنات الأخ الثلثان ، ولبني الأخت الثلث ، وتصح من تسعة عند المنزلين . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مثله . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجعل لبني الأخت الثلثين ، ولبنات الأخ الثلث
. ابن وبنت أخت لأبوين وابن أخت لأم ، هي من أربعة عند من فضل . وعند من سوى تصح من ثمانية . قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كأنهما أختان من أبوين ، وأخت من أم ، فتصح من خمسة عشر
فإن كان ولد الأم أيضا ابنا ، وابنة ، صحت عند جميعهم من ثمانية ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، فإنه يجعل للذكر من ولد الأم مثل حظ الأنثيين ، فتصح عنده من اثني عشر . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، هي من ثمانية عشر
. ابنا أخت لأبوين ، وابن وابنة أخت لأب ، وابنا أخت أخرى لأب ، في قول عامتهم من ثمانية ، وتصح من اثنين وثلاثين عند من سوى ، وعند من فضل من ثمانية وأربعين . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، يسقط ولد الأب ويتفق قوله مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، في أن المال لولد الأخت من الأبوين
. ابن أخت لأبوين . وابن وابنة أخت لأم وابنا وابنتا أخت أخرى لأم .
قول المنزلين من عشرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري من ثلاثين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من ستين .