صفحة جزء
( 4900 ) مسألة ; قال : ( إذا كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين ، فلبنت الأخ من الأم السدس ، والباقي لبنت الأخ من الأب والأم ) هذا قول جميع المنزلين ; لأن الإخوة المفترقين يسقط ولد الأب منهم بولد الأبوين ، وللأخ للأم السدس ، والباقي كله للأخ للأبوين ، ثم ما صار لكل أخ فهو لولده

وكذلك الحكم في الأخوال المفترقين وأولادهم ; لأن الأخوال إخوة الأم . مسائل من ذلك ; ست بنات ستة إخوة مفترقين ، لولد الأم الثلث والباقي لولد الأبوين ، ست بنات مفترقين لولد الأم السدس ، والباقي لولد الأبوين . قول محمد ، لولد الأم الثلث . بنت أخ لأبوين وابن أخ لأم ، وبنت أخ آخر لأم . ابن بنت بنت أخ لأب وابنا وابنتا ابن أخ لأم ، وثلاثة بنين وثلاث بنات بنت أخت لأم ، تصح من اثنين وسبعين عند المنزلين . فإن كان مكان الأخ من الأب أخت ، كانت من ستين

فإن كان معهم ابن بنت أخت من أبوين ، عادت إلى اثنين وسبعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية