( 4900 ) مسألة ; قال : ( إذا
كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين ، فلبنت الأخ من الأم السدس ، والباقي لبنت الأخ من الأب والأم ) هذا قول جميع المنزلين ; لأن الإخوة المفترقين يسقط ولد الأب منهم بولد الأبوين ، وللأخ للأم السدس ، والباقي كله للأخ للأبوين ، ثم ما صار لكل أخ فهو لولده
وكذلك الحكم في الأخوال المفترقين وأولادهم ; لأن الأخوال إخوة الأم . مسائل من ذلك ;
ست بنات ستة إخوة مفترقين ، لولد الأم الثلث والباقي لولد الأبوين ، ست بنات مفترقين لولد الأم السدس ، والباقي لولد الأبوين . قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، لولد الأم الثلث . بنت أخ لأبوين وابن أخ لأم ، وبنت أخ آخر لأم . ابن بنت بنت أخ لأب وابنا وابنتا ابن أخ لأم ، وثلاثة بنين وثلاث بنات بنت أخت لأم ، تصح من اثنين وسبعين عند المنزلين . فإن كان مكان الأخ من الأب أخت ، كانت من ستين
فإن كان معهم ابن بنت أخت من أبوين ، عادت إلى اثنين وسبعين .