( 4901 ) فصل
: بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب ، للأولى السدس ، والباقي للثانية عند المنزلين . وفي القرابة هو للأولى ; لأنها أقرب إلى الميت
. بنت بنت أخ لأبوين وبنت ابن أخ لأبوين ، المال لهذه في قولهم جميعا
. بنت ابن أخ لأم وبنت بنت أخ لأبوين وابن بنت أخ لأب ، للأولى السدس ، والباقي للثانية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : الكل للثانية
بنت أخ لأم وبنت بنت أخ لأب ، المال للأولى ، إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وابن سالم ،
وضرار : للأولى السدس ، والباقي للثانية ; لأنهم يورثون البعيد مع القريب ، وإن كانوا من جهة واحدة .