صفحة جزء
( 4901 ) فصل : بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب ، للأولى السدس ، والباقي للثانية عند المنزلين . وفي القرابة هو للأولى ; لأنها أقرب إلى الميت . بنت بنت أخ لأبوين وبنت ابن أخ لأبوين ، المال لهذه في قولهم جميعا . بنت ابن أخ لأم وبنت بنت أخ لأبوين وابن بنت أخ لأب ، للأولى السدس ، والباقي للثانية . وقال أبو يوسف : الكل للثانية

بنت أخ لأم وبنت بنت أخ لأب ، المال للأولى ، إلا في قول الثوري ، وابن سالم ، وضرار : للأولى السدس ، والباقي للثانية ; لأنهم يورثون البعيد مع القريب ، وإن كانوا من جهة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية