صفحة جزء
( 512 ) فصل : روي عن أحمد رحمه الله ، أنه قال : لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض ، إذا كان دواء معروفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية