( 4903 ) مسألة ; قال : (
وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين ، فالمال لبنت العم من الأب والأم ، لأنهن أقمن مقام آبائهن ) أكثر أهل التنزيل على هذا ، وهو قول أهل القرابة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : المال بين بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأم على أربعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : لبنت العم من الأم السدس ، والباقي لبنت العم من الأبوين ، كبنات الإخوة . ولا يصح شيء من هذا ; لأنهن بمنزلة آبائهن ، ولو كان آباؤهن أحياء لكان المال للعم من الأبوين
وفارق بنات الإخوة ; لأن آباءهن يكون المال بينهم على ستة ، ويرث الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين ، بخلاف العمومة . وقيل ، على قياس قول
محمد بن سالم : المال لبنت العم من الأم ; لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب ، فيسقط به العم . قال
الخبري : وليس بشيء . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في كتاب " الهداية " قولا من رأيه يفضي إلى هذا ، فإنه ذكر أن الأبوة جهة ، والعمومة جهة أخرى .
وأن البعيد والقريب من ذوي الأرحام إذا كانا من جهتين ، نزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب ، أو لم يسقط ، فيلزم على هذا أن تنزل بنت العم من الأم حتى تلحق بالأب ، فيسقط بها ابنتا العمين الآخرين . وأظن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب لو علم إفضاء هذا القول إلى هذا لم يقله ، ولم يذهب إليه ، لما فيه من مخالفة الإجماع ، ومقتضى الدليل ، واسقاط القوي بالضعيف ، والقريب بالبعيد . ولا يختلف المذهب في أن الحكم في هذه المسألة على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي
ومن مسائل ذلك ; بنت عم لأبوين وبنت عم لأب ، المال للأولى
. بنت عم لأب وبنت عم لأم ، كذلك
. بنت عم لأب وبنت ابن عم لأبوين ، كذلك
. بنت ابن عم لأب وبنت عم لأم ، المال للأولى
[ ص: 217 ] عند المنزلين ، وهو للثانية عند أهل القرابة ; لأنها أقرب . بنت عم لأم ، وبنت بنت عم لأبوين ، المال للأولى في قولهم جميعا
. بنت عم وابن عمة .
المال لبنت العم عند الجمهور . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أن لبنت العم سهمين ، ولابن العمة سهم
. بنت بنت عم وبنت ابن عم ، المال لهذه عند الجمهور . وقول
ابن سالم : هو للأولى
. بنت عمة من أبوين وبنت عم من أم ، لبنت العم السدس ، ولبنت العمة النصف ، ثم يرد عليهما الباقي ، فيكون بينهما على أربعة
ثلاث بنات عمات مفترقات وبنت عم من أم ، المال بينهن على ستة . فإن كان معهن بنت عم من أبوين ، أو أب ، ورثت المال دونهن .