( 4908 ) فصل : في
عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما ; مذهبنا ما تقدم من تقديم الأسبق إلى الوارث إن كانا من جهة واحدة ، وتنزيل البعيد حتى يلحق بوارثه إن كانا من جهتين ، ثم يجعل لمن يدلي به ما كان له . وأكثر المنزلين يعطون الميراث للأسبق بكل حال . والمشهور عن أهل
العراق أن
نصيب الأم بين خالها وخالتها ، وعمها وعمتها ، على ثلاثة ، ونصيب الأب بين عماته وخالاته كذلك
ومن مسائل ذلك
; ثلاث خالات أم مفترقات وثلاثة أعمام أم مفترقين وثلاث خالات أب مفترقات ، فخالات الأم بمنزلة أم الأم ، وخالات الأب بمنزلة أم الأب ، فيكون المال بين هاتين الجدتين نصفين ، ونصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة ، وتسقط عمات الأم ; لأنهن بمنزلة أبي الأم ، وهو غير وارث . فإن كان معهم عمات أب ، فلخالات الأب والأم السدس بينهما ، والباقي لعمات الأب ; لأنهن بمنزلة الجد
. عمة أب وعمة أم ، لعمة الأم الثلث ، والباقي لعمة الأب
هذا قياس المذهب ، وهو قول أهل
العراق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المال لعمة الأب ; لأنها أسبق ; لأنها أخت الجد ، وهو وارث . وهذا قول أكثر المنزلين ; لأنهم يورثون الأسبق بكل حال
. خالة أم وعمة أب ، للخالة السدس ، والباقي للعمة ; لأنهما كجد وجدة . وكذلك القول في خالة أب وعمته
[ ص: 220 ] خالة أم وخالة أب ، المال للخالة ; لأنهما بمنزلة أم أم ، وأم أم أب .
خال أب وعم أم ، المال للخال ; لأنه بمنزلة جدة ، والجدات بمنزلة الأمهات .
بنت خال أم ، وبنت عم أب ، لبنت الخال السدس ، ولبنت العم ما بقي . ومن ورث الأسبق جعل الكل لبنت العم
. أبو أبي أم وأبو أم أب ، المال لأبي أم الأب . فإن كان معهما أبو أم أم فهو بينهما نصفين ; لأنهما بمنزلة جدتين متحاذيتين
أبو أم أبي أم ، وأبو أبي أم أم ، المال لهذا ; لأنه أسبق . فإن كان معهما أبو أم أبي أب ، فالمال له ; لأنه بأول درجة يلقى الوارث .
أب وأم أبي أم ، لأم أبي الأم الثلث ، والباقي للأب . فإن كان معهما أبو أم أم ، فالمال له ; لأنه يدلي بوارث . وإن كان معهم أبو أم أب ، فالمال بين هذا والذي قبله نصفين .