مسائل شتى ; يعني متفرقة ، فإنها مسائل من أبواب متفرقة ، يقال : شتى ، وشتان ، وقال الله تعالى : {
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى } . وقال تعالى : {
إن سعيكم لشتى } . وقال الشاعر :
قد عشت في الناس أطوارا على طرق شتى وقاسيت فيها اللين والفظعا
( 4910 ) مسألة ; قال : (
والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى . فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل ، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل . وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم امرأة )
[ ص: 221 ] الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة ، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول . وينقسم إلى مشكل وغير مشكل ، فالذي يتبين فيه علامات الذكورية ، أو الأنوثية ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، فليس بمشكل ، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة ، أو امرأة فيها خلقة زائدة ،
وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه ، ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ، إن بال من حيث يبول الرجل ، فهو رجل ، وإن بال من حيث تبول المرأة ، فهو امرأة
وممن روي عنه ذلك ;
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وأهل
الكوفة ، وسائر أهل العلم . قال
ابن اللبان : روى
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3380أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر ، من أين يورث ؟ قال : من حيث يبول } . وروي أنه عليه السلام {
أتي بخنثى من الأنصار ، فقال : ورثوه من أول ما يبول منه . } ولأن خروج البول أعم العلامات ; لوجودها من الصغير والكبير .
وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر ، مثل نبات اللحية ، وتفلك الثدي ، وخروج المني ، والحيض ، والحبل . وإن بال منهما جميعا ، اعتبرنا أسبقهما . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وبه قال الجمهور . فإن خرجا معا ، ولم يسبق أحدهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم : يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر . وحكي هذا عن
الأوزاعي ، وصاحبي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
ووقف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ولم يعتبره أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في أحد الوجهين . ولنا ، أنها مزية لإحدى العلامتين ، فيعتبر بها ، كالسبق . فإن استويا فهو حينئذ مشكل . فإن مات له من يرثه ، فقال الجمهور : يوقف الأمر حتى يبلغ ، فيتبين فيه علامات الرجل ; من نبات اللحية ، وخروج المني من ذكره ، وكونه مني رجل ، أو علامات النساء ; من الحيض .
والحبل ، وتفلك الثديين . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
والحسن ، أنهما قالا : تعد أضلاعه ، فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع .
قال
ابن اللبان : ولو صح هذا ، لما أشكل حاله ، ولما احتيج إلى مراعاة المبال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : يوقف إلى جنب حائط ، فإن بال عليه فهو رجل ، وإن شلشل بين فخذيه فهو امرأة
وليس على هذا تعويل ، والصحيح ما ذكرناه ، إن شاء الله تعالى وإنه يوقف أمره ما دام صغيرا ، فإن احتيج إلى قسم الميراث ، أعطي هو ومن معه اليقين ، ووقف الباقي إلى حين بلوغه ، فتعمل المسألة على أنه ذكر ، ثم على أنه أنثى ، وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين ، ويقف الباقي حتى يبلغ . فإن مات قبل بلوغه ، أو بلغ مشكلا ، فلم تظهر فيه علامة ، ورث نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وأهل
المدينة ،
ومكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14111واللؤلؤي وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ،
وضرار بن صرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد . وورثه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بأسوأ حالاته ، وأعطى الباقي لسائر الورثة . وأعطاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه اليقين ، ووقف الباقي حتى يتبين الأمر ، أو يصطلحوا
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير . وورثه بعض أهل
البصرة على الدعوى فيما بقي بعد اليقين ، وبعضهم بالدعوى من أصل المال . وفيه أقوال شاذة سوى هذه . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم نعرف له في الصحابة منكرا ، ولأن حالتيه تساوتا ، فوجبت التسوية بين حكميهما ، كما لو
[ ص: 222 ] تداعى نفسان دارا بأيديهما ، ولا بينة لهما
وليس توريثه بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك ، فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه ، ولا سبيل إلى الوقف ; لأنه لا غاية له تنتظر ، وفيه تضييع المال مع يقين استحقاقهم له .